السيد عبد الأعلى السبزواري
43
جامع الأحكام الشرعية
غسل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم ويسقط الغسل عمّن وجب قتله برجم أو قصاص والمقتول في الجهاد على تفصيل مذكور في محله . ( مسألة 114 ) : أطفال المسلمين بحكمهم فيجب تغسيلهم بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر فيكفّن ويحنّط ويدفن ، وإذا كان له أقلّ من ذلك لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة كيف اتفق ويدفن إن لم تلجه الروح وإلا فيكون مثل ما إذا تم له أربعة أشهر . ( مسألة 115 ) : يجب إزالة النجاسة عن كل عضو من أعضاء الميت قبل الشروع في غسله ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله والأحوط استحبابا إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في غسله . ( مسألة 116 ) : كيفية غسل الميت : يغسل أولا رأس الميت ورقبته ، ثم الجانب الأيمن منه ، ثم الجانب الأيسر ، فيحصل حينئذ غسل جميع البدن ويكون بالارتماس أيضا كما مرّ في غسل الجنابة . ( مسألة 117 ) : يجب أن يغسل الميت ثلاث مرات : ( الأولى ) : بماء السدر . ( الثانية ) : بماء الكافور . ( الثالثة ) : بماء القراح ( أي الماء المطلق ) . ويعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ولا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ولا بد فيه من النية حسب ما تقدم في الوضوء ولو كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله . ( مسألة 118 ) : يجب في غسل الميت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر